كــلــية الآداب والعلوم

 ( الكفرة )

   
 

 

 

النظام العام للدراسة والامتحانات:

 
 

1. للغة العربية هي اللغة الرسمية للتدريس بمختلف الأقسام التابعة للكلية  ويجوز وفقاً لما تقتضيه الضرورة العلمية استعمال لغة أجنبية في بعض الأقسام ذات الطبيعة الخاصة. 

2.  ايلزم الطلبة من غير العرب ،  الراغبين في الالتحاق بالكلية والدراسة بها اجتياز اختبار يثبت مقدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية.

3. الدراسة في الكلية نظامية في اغلب الأقسام ويجوز الانتساب إلي بعض الأقسام التي تسمح لوائحها بذلك وذلك وفق إمكانيات الأقسام ومراعاة الشروط التالية:-

 

»   أن تكون الشهادة الثانوية الحاصل عليها المتقدم حديثة.

 

»   دفع رسوم الانتساب والنفقات الدراسية المقررة ولا يجوز الإعفاء من الرسوم بأي حال من الأحوال مع كتابه  تعهد بمواصلة الدراسة كطالب منتسب حتى التخرج .

 

»   تسري على الطلاب المنتسبين سائر أحكام اللائحة العامة للدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات رقم 200 لسنة 1369 و.ر  وجميع اللوائح والنظم الجامعية بما لا يتعارض مع الأحكام وطبيعة نظام الانتساب .

 

»   تراعي كافة الشروط المطبقة لقبول الطلاب للدراسة بالكلية والمستندات المطلوبة.

 

4.     تقوم الدراسة في مختلف الأقسام التابعة للكلية  على أساس نظام السنة الدراسية الكاملة.

5.   تشمل كل سنة دراسية عدداً محدداً من المقررات الدراسية الواجب تغطيتها كاملة وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة بالكليات .

6.   تعتمد الدراسة بأقسام الكلية على نظام الساعات المقررة ،  والساعة  المقررة هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي.

7.    تقتض الخطة الدراسية بمختلف الأقسام العاملة بالكلية  اجتياز عدد محدد  من الساعات المقررة والمعتمدة بنجاح للحصول على الأجازة التخصصية وذلك بما يتفق واللوائح الداخلية للأقسام .

8.     تحدد اللجنة الشعبية للكلية بقرار بدء السنة الدراسية وانتهائها في كل عام وكذلك بدء الامتحانات النهائية وإعلان النتائج.

9.     للكلية عطلة نصف سنوية مدتها خمسة عشر يوماً تحددها اللجنة الشعبية للكلية  كما تعطل الدراسة بالكلية  في سائر العطلات الرسمية.

10.     يتم تسجيل الطلاب وقبولهم وتجديد قيدهم خلال الفترة التي تحددها إدارة المسجل العام مع بداية كل سنة.

11.    على الطالب المستجد إنهاء إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة و لا يسمح بالتسجيل المتأخر إلا بموافقة مسجل عام الكلية  على أن لا تزيد مدة التأخير عن أسبوعين من نهاية فترة التسجيل بالأقسام .

12.    على الطالب المنتظم بالدراسة في القسم المسجل به إتمام إجراءات تجديد القيد خلال الفترة المحددة وإلا اعتبر غائباً  بدون عذر.

13.    يتم قيد الطلاب وقبولهم للدراسة بأقسام الكلية وفقاً للفئات التالية :-

 

»   طلاب منتظمون:  وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة.

 

»   طلاب غير منتظمين:  وهم من تحول ظروفهم دون مواصلة دراساتهم كنظاميين وتحدد اللوائح الداخلية للأقسام شروط وأعداد الطلاب المسموح بقبولهم كل عام دراسي وفقاً لإمكانياتها والقدرة الاستيعابية لها.

   

14.    يمنح كل قسم الطالب المسجل به فرصة واحدة طوال فترة دراسته بالقسم لإيقاف  قيده.

15.    تكون مدة الدراسة في جميع أقسام الكلية المتاحة حالياً هي أربعة سنوات للحصول على الإجازة المتخصصة أو ثلاث سنوات للطلاب القادمون من نظام الثانويان التخصصية ذات الأربع سنوات .

16.     تضاف سنتان دراسيتان كحد أقصي لتخرج الطالب

17.    يجوز للأقسام العلمية المتخصصة بالكلية  وبعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية للكلية إجراء ما تراه مناسباً من تعديل أو تغير في المقررات الدراسية وذلك بالإضافة أو الحذف وفقاً لما تقتضيه الضرورة والتطورات العلمية.


نظم الامتحانات والتقييم :-

1.  يشترط في الطلاب النظامين في جميع الأقسام التابعة للكلية التفرغ الكامل للدراسة والمواظبة على حضور المحاضرات النظرية والعملية وفقاً للنظم المعمول بها في الأقسام.

2.  للجنة الشعبية للكلية أن تمنع الطالب من التقدم للامتحان كله أو بعضه إذا رأت أن مواظبته غير مرضية وتجاوزت نسبة غيابه عن 25 % من عدد المحاضرات في أي مقرر دراسي.

3.  يتم توزيع المقررات الدراسية العامة والتخصصية اللازمة للحصول على المؤهل العلمي بكل قسم على عدد محدد من السنوات الدراسية.

4.  تقوم الأقسام بإجراء امتحانات جزئية ( تحريرية ) في كل سنة دراسية يحدد لها نسبة من الدرجات وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية لكل قسم .

5.   يقوم كل أستاذ مقرر بإعلان نتائج الامتحانات الجزئية  مرصودة في صورتها النهائية  و يسلمها   إلي القسم المختص والذي يقوم بدوره بتسليمها  إلي قسم  الدراسة والامتحانات بالكلية .

6.   تكون  الامتحانات النهائية بالأقسام التابعة للكلية ة من دورين ( أول  + ثاني ) ويسمح للطالب بدخول امتحانات الدور الثاني مها كان عدد المواد الراسب فيها مع السماح للطالب الراسب في مادتين بعد الدور الثاني الانتقال إلي السنة التالية .

7.   تتكون الدرجة النهائية لكل مقرر دراسي من مجموع درجات  الإعمال والامتحانات الجزئية والامتحان النهائي بما في ذلك اختبارات العملي.

8.  يكون أمين اللجنة الشعبية للكلية أو من يكلفه هو رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة وتشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة وتسير وتنظيم أعمال الامتحانات وإعداد النتائج .

9.  يخطر على الطالب المتقدم للامتحان اصطحاب الكتب والأوراق أو الكلام أثناء الامتحانات أو القيام بأي شيء  من شأنه الإخلال بنظام سير الامتحانات.

10. تحسب الدرجة النهائية للمادة على أساس النسبة المئوية مع بيان عدد الساعات المقررة للمادة وتكون النسب المئوية للدرجات النهائية والتقديرات على النحو التالي :-

 

»   ممتاز ، من 85% إلى 100% من مجموع الدرجات.

 

»   جيد جدا ، من 75% إلى أقل من 85% من مجموع الدرجات.

 

»   جيد ، من 65% إلى أقل من 75% من مجموع الدرجات.

 

»   مقبول ، من 50% إلى أقل من 65% من مجموع الدرجات .

 

»   ضعيف ، من 35% إلى أقل من 50% من مجموع الدرجات

 

»   ضعيف جدا ، من 0% إلى اقل من 35% من مجموع الدرجات .

 

 

   11.   يقوم مسجل الكلية باعتماد كافة امتحانات الأقسام النهائية لجميع السنوات الدراسية بعد التوقيع عليها من الامتحانات والمراقبة وأمناء الأقسام ومن ثم إحالته إلي أمين اللجنة الشعبية للكلية  لاعتمادها والذي يقوم بدوره بإحالتها للجنة الشعبية للجامعة لاعتماده بصورة نهاية ولا يتم إعلانها للطلاب إلا بعد إنهاء كافة الاعتمادات  .

  12.   يجوز للطالب التقدم بطلب للمراجعة الموضوعية لأوراق إجابته في المواد التي رسب فيها شريطة إلا تزيد على ثلاث مواد دراسية ويكون ذلك وفقاً للضوابط التالية :-

 

»   يقدم طلب المراجعة إلي مسجل الكلية خلال مدة لا نزيد عن أسبوعين من إعلان النتائج

 

»   تتولي اللجنة الشعبية للكلية  تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاث أعضاء من هيئة التدريس على أن يكون من بينهم أستاذ المادة

 

»   على اللجنة إعداد تقرير بالخصوص يقدم  إلي أمين اللجنة الشعبية للكلية  خلال المدة التي يحدد ها قرار التكليف .

 

»    إذا ثبت ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة ويقدم عضو هيئة التدريس تبريراً مكتوباً لعدم دقته في التصحيح أما إذا  لم يثبت ادعاء الطالب فيترتب على ذلك إبقاء النتيجة كما هي ويتم إخطار الطالب بضرورة توخي الدقة عند طلب المراجعة الموضوعية .

   

13.  للطالب الحق في الحصول على فرصة استثنائية  في حالة تعرضه للفصل شريطة أن يكون مسجلاً بأحدي سنوات الدراسة المتقدمة وان يكون الفصل مقترناً بأمور أكاديمية وليست تأديبية.

 14.  في حالة تعرض الطالب للفصل للمرة الثانية وكان في مرحلة دراسية متقدمة وجب عليه التعهد بدفع الرسوم الدراسية المقررة بالخصوص لتمكينه من   مواصلة دراسته.

 15.   يمنح الناجحون في الامتحان النهائي لسنة التخرج درجة الأجازة التخصصية التي تقدموا لها حسب القسم الذي درسوا فيه وبعد اجتياز العدد المحدد من المقررات والوحدات الدراسية المعتمدة والتي تشمل  متطلبات الجامعة والكلية ومتطلبات القسم العلمي المختص بحيث تكون معتمدة من جهات الاختصاص بالجامعة .


 

الإنذار والفصل من الدراسة :

ينذر الطالب ويتم وضعه تحت المراقبة العلمية في الحالات الآتية:-

1. إذا تجاوزت نسبة غيابه في أي مقرر دراسي على 25 %.

2. إذا تحصل على تقدير عام ضعيف في نهاية أي سنة دراسية.

3. إذا انقطع عن متابعة دراسته لأي  سبب كان مدة تزيد على الشهر.

4. إذا تغيب عن حضور الامتحانات الجزئية أو العملية  لأي مقرر بدون إذن مسبق.

 هذا ويفصل  الطالب وينتهي حقه في الاستمرار في الدراسة وذلك في احدي الحالات التالية:-

1. إذا انقطع عن الدراسة دون إتمام إجراءات إيقاف القيد لمدة سنة دراسية كاملة.

2.إذا تحصل على تقدير عام ( ضعيف جداً ) في نهاية أي سنة دراسية.

3. إذا رسب سنتين دراستين.

4. إذا استنفذ  الحد الأقصى لمدة الدراسة المقررة في القسم الذي يدرس  به.


 

نظام التأديب بالكلية:

تسري إحكام  اللائحة العامة للدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بموجب القرار رقم 200 لسنة 1369 و.ر الموافق لسنة 2001 ف على جميع الطلاب الدراسيين بالكلية  بمختلف الأقسام من نظامين ومنتسبين ولا يجوز أن يحتج  الطالب بعدم علمه باللوائح الكلية ونظمها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحات الإعلانات بالأقسام ويعتبر ما ينشر بلوحات الإعلانات معلوما للطلاب من وقت نشره.

 أولاً الجرائم والمخالفات التأديبية :-

1. الجرائم الجنائية وفي هذه الحالة تكون الإجراءات التأديبية مستقلة عن الإجراءات الجنائية.

2. الإعمال المخلة بنظام الكلية  والأقسام التابعة لها أو البيوت والأندية والمنشآت وسائر الأمكنة الجامعية.

3. الاعتداء   على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب بالكلية.

4. كل فعل مخل بالشرف والكرامة منافيا للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون علية الطالب.

5. كل عمل يؤدي إلي الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات.

6.كل اشتراك أو تدبير في الامتناع عن حضور المحاضرات والإعمال الجامعية الأخرى التي تقتضي اللوائح بالمواظبة عليها أو الامتناع عن الإدلاء بالشهادة إمام لجان التحقيق.

7. استعمال أمكنة الكلية  وملحقاتها في غير الإغراض التي أعدت من اجلها.

8. الترويج بأي إخطار تتنافي مع سلطة الشعب ومبادئ وقيم ثورة الفاتح العظيم.

 ثانياً :- العقوبات التأديبية :-

1. تنبيه الطالب شفوياً أو كتابه.

2. الإنذار وتحفظ نسخة منه بالملف الشخصي للطالب.

3. الحرمان من حضور المحاضرات لمدة لا تتجاوز أسبوعاً.

4. الإيقاف عن  الدراسة لمدة شهر أو أكثر.

5. إلغاء امتحان الطالب لمدة سنة دراسية.

6. الفصل من الكلية لمدة سنة دراسية.

7.الفصل النهائي من الكلية.

8.الفصل النهائي من الجامعة.

 ويتم عن طريق المسجل للكلية  تعميم كافة قرارات الفصل الصادرة على جميع الأقسام التابعة للكلية  وكذلك على جميع الجامعات العاملة كافة بالجماهيرية العظمي إما فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية الأخرى  كالإيقاف عن الدراسة  ففي هذه الحالة يتم أحالة مستندات الطالب وملفه الشخصي للحفظ بمكتب المسجل العام لمتابعة تنفيذ العقوبات المقررة بموجب اللوائح.


 

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية :-

 تمنح  كلية الآداب والعلوم جامعة قاريونس درجة الإجازة التخصصية ( البكالوريوس ) في العلوم في التخصصات الآتية :-

 1.  الاقتصاد                    2.  الكيمياء                  3. الرياضيات والحاسوب .

 4. البيولوجي                 5. العلوم الزراعية         6. الحاسوب .

 وكذلك درجة الليسانس في التخصصات التالية :-

 1-الآداب  (  اللغة  العربية والدراسات الإسلامية -  اللغة الانجليزية  - العلوم السلوكية )

 2. القانون                    3. الجغرافيا              4. التاريخ        5. معلم فصل

 أما في مجال الدراسات العليا فأن الكلية سوف تقوم بإعداد البرامج التي توفر وتؤهل الطلاب للحصول على درجة الإجازة العليا ( الماجستير ) ودرجة الإجازة الدقيقة ( الدكتوراه ) .


 

قواعد منح مراتب الشرف:-

أولا :- مرتبة الشرف الأولي :- 

 تمنح مرتبة الشرف الأولي للطالب الذي يحصل على تقدير عام  جيد جداً عن كل سنة دراسية وعلى تقدير  عام ممتاز في سنة التخرج.

ثانياً :- مرتبة الشرف الثانية :-

 تمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الذي يحصل على تقدير عام  جيد عن كل سنة دارسيه وعلى تقدير عام جيد جداً في سنة التخرج .

 ويشترط لمنح الطالب مرتبة الشرف مراعاة الضوابط التالية :-

1-       أن لا يكون قد رسب في أي مقرر دراسي تقدم للامتحان فيه طوال مدة دراسته.

2-       أن يكون قد انهي متطلبات التخرج خلال المدة المقررة للدراسة بالقسم العلمي الذي يدرس به وفي سنوات دراسية متتالية.

3-       أن لا يكون قد صدرت ضده أي عقوبات أو إجراءات تأديبية .

4-       أن يكون قد درس في القسم المتخرج منه ما لا يقل عن 75 % من متطلبات التخرج بالنسبة للطلاب المنتقلين من كليات أو أقسام أخري مناظرة من خارج الكلية .

 
   

كــلــية الآداب والعلوم

 ( الكفرة )

الصفحة الرئيسية

«

حــــول الــــــكلية

«

الأقـــسام الـدراسية

«

التســجيل و القـبول

«

الدراسة و الامتحانات

«

أعضاء هيئة التدريس

«

إلمنشآت العلمية والخدمية

«

 

 

الرئيسية   |   أخبار الجامعة   |   حول الجامعة   |   الهيكلية الإدارية   |   دليل الهاتف   |   البريد الالكتروني   |   اتصل بنا  

 جميع الحقوق محفوظة لموقع جامعة قاريونس 2008