الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم ( 200 ) لسنة 1369 و. ر

بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات

 

 

  اللجنة الشعبية العامة

    بعد الاطلاع على القانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و.ر ـ بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية .

وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1992 إفرنجي بشأن تنظيم التعليم العالي .

وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم ( 4 ) لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديلاته .

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 613 ) لسنة 1993 ميلادية بشأن لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات .

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 360 ) لسنة 1429  ميلادية ، بشأن لائحة أعضاء هيأة التدريس الوطنيين بالجامعات .

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 663 ) لسنة 1993 إفرنجي ، بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات .

وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم ( 7773 ) المــــــــؤرخ في 14/8/1369 و.ر

وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1369 و.ر .

وعلى اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و.ر .

 

 
 
 

   قــــــــررت

 
 

مــادة ( 1 )

        يعمل بأحكام اللائحة المرفقة ، في شأن نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات .

مــادة ( 2 )

        يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 613 ) لسنة 1993 إفرنجي ، بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة .

مــادة ( 3 )

        يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات .

اللجنة الشعبية العامة

 صدر في : 19 / رجب

الموافق : 6 / التمور / 1369 و.ر

 مــادة ( 4 )

        وتجوز إضافة مواد أو إلغاؤها أو استبدالها ، وذلك باقتراح من اللجنة الشعبية للكلية ، على أن يعتمد ذلك بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة ، بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة .

 
 

الفصل الثاني

القبول والقيد والانتقال

مــادة ( 5 )

        يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بجامعات الجماهيرية العظمى للحصول على أحد المؤهلات المنصوص في المادة (1) من هذه اللائحة الشروط التالية :

  • أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو الثانوية التخصصية -على أن يتم تنسيبه إلى نفس التخصصات الحاصل عليها من الثانوية العامة أو الثانوية التخصصية - أو يكون من المتفوقين في المعاهد المتوسطة .

  • أن يكون المتقدم للدراسة بالجامعة ملتزماً بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيم فكراً وعملاً .

  • أن يكون لائقاً صحياً ، وخالياً من الأمراض المعدية ،و قادراً على متابعة الدروس النظرية والعملية.

  • إذا كان المتقدم من ـ غير العرب الليبيين ـ فيجب أن يكون مقيماً بالجماهيرية العظمى إقامة اعتيادية طوال مدة دراسته بالجامعة ، ومستوفياً لكافة الشروط المتعلقة بالمؤهل الذي يرغب في الحصول عليه حسب اللوائح الداخلية للكليات المختصة .

  • أن يكون الطالب حاصلاً على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية التي يرغب الدراسة بها .

  • أن يجتاز المقابلات الشخصية بنجاح بالنسبة للكليات التي تشترط لوائحها ذلك .

  • أن يلتزم الطالب المتقدم من غير الليبيين بدفع رسوم ونفقات الدراسة وفق اللوائح المعمول بها بالجامعات، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الموقعة بشأن المعاملة بالمثل .

مــادة ( 6 )

يتم قيد الطلاب وقبولهم وفق الفئات الآتية :

أ. طلاب منتظمون ، وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة .

ب. طلاب غير منتظمين ، وهم من تحول ظروفهم دون مواصلة دراستهم كنظاميين ، وتحدد اللوائح الداخلية للكليات شروط وأعداد الطلاب المسموح بقبولهم كل عام دراسي وفقاً لإمكانياتها والقدرة الاستيعابية لها .

ج. يتم قبول الطلاب الوافدين المسجلين على منح دراسية بجامعات الجماهيرية العظمى ، وفقاً للأسس والقواعد التي تقرر بشأن قبول الطلاب الليبيين ، والتي تعلن سنوياً فور الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة والثانوية التخصصية بدوريها الأول والثاني.

مــادة ( 7 )

        يجوز للطالب الانتقال من جامعة إلى أخرى داخل الجماهيرية العظمى ، أو من جامعات معترف بها من خارج الجماهيرية العظمى ، وفقاً للشروط التالية :

أ. ألا يكون قد سبق فصله من أية جامعة أو كلية لأسباب علمية أو تأديبية .

ب. أن يلتزم بتقديم مستندات معتمدة من جهات الاختصاص حول مقررات ومحتويات المواد التي درسها.

ج. أن يلتزم بقضاء سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية على الأقل ، قبل تخرجه من الجامعة التي انتقل إليها .

مــادة ( 8 )

        تتولى لجنة مختصة بالكلية إجراء المعادلات اللازمة لمؤهلات الطلاب المنتقلين إليها من مؤسسات تعليمية مناظرة داخل الجماهيرية العظمى ، وفي حالة مغايرة المؤهلات للأنظمة التعليمية المعمول بها في جامعات الجماهيرية العظمى ، تتولى اللجنة المختصة بمعادلة المؤهلات العلمية بالإدارة العامة للتعليم العالي إجراء المعاملات اللازمة ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ( 45 ) خمسة وأربعين يوماً .

 
 

الفصل الثالث

نظام الدارسة والامتحانات

مــادة ( 9 )

يتم توزيع المقررات الدراسية العامة والتخصصية اللازمة للحصول على المؤهل العلمي ( الإجازة التخصصية ) على عدد من السنوات وفقاً للحد الأدنى المقرر لنيل ذلك المؤهل .

        وفى حالة الدراسة وفقاً للنظام الفصلي تبين لائحة الكلية الحدين الأدني والأقصى للوحدات الدراسية العامة والتخصصية التي يجوز التسجيل فيها كل فصل دراسي .

مــادة ( 10 )

        تتولى الكليات إعداد دليل بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، يبين نظام الدراسة والمقررات ونظام الانتقال من سنة إلى سنة أخرى ، أو من فصل إلى فصل آخر ، كما يبين الأحكام الأساسية للوائح المعمول بها، ويجب إعلانه للطلاب في مكان معلوم .

مــادة ( 11)

        يتولى الطالب في بداية كل عام أو فصل دراسي تجديد قيده ، ويكون التجديد بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك، والمتضمن المواد الدراسية للسنة المقيد بها أو بالقيام بإجراءات اختيار المواد الدراسية بالنسبة للكليات التي تكون الدراسة بها وفق النظام الفصلي .

مــادة ( 12)

         إذا لم يقم الطالب بإجراء تجديد القيد في المواعيد التي تعلنها الكلية أو الجامعة ، اعتبر غائباً عن الدراسة بسبب غير مشروع ، ما لم يقدم طلب وقف قيد مبيناً فيه الأسباب التي دعته لذلك الوقف ، دون الإخلال بالشروط والأحكام التي تقررها لائحة الكلية في هذا الشأن .

مــادة ( 13)

        يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب التي تقبلها اللجنة الشعبية للكلية ، وقف قيده لمدة سنة دراسية واحدة، أو فصلين دراسيين خلال شهر من بداية الدراسة بالنظام الفصلي ، وخلال شهرين من بداية الدراسة بالنظام السنوي، ولمرة واحدة طيلة فترة دراسته طبقاً للقواعد والأحكام التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات .

مــادة ( 14)

        على الطالب النظامي في كافة مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات ، وإعداد البحوث والدروس العلمية ، ولا يحق له التقدم للامتحان النهائي لأية مادة تزيد نسبة غيابه فيها-  بدون عذر - على ( 25%) من مجموع الساعات النظرية والعملية المقررة للمادة ، ولا يجوز الإعفاء من هذا الشرط لأي سبب كان ، وترصد له درجة (صفر) في المقرر الذي تزيد نسبة غيابه فيه على النسبة المشار إليها .

مــادة ( 15)

        يرصد عضو هيأة التدريس الحضور والغياب في كل محاضرة ، ويسلمه إلى مسجل الكلية أو أمانة القسم شهرياً ، لتوثيقه وإبلاغ الطالب به ، ولفت نظره بعدم تكرار الغياب ، مع بيان الآثار التي تترتب على ذلك .

مــادة ( 16)

        تقوم الكليات بإجراء امتحانات جزئية تحريرية أو شفهية في كل سنة أو فصل دراسي يحدد لها نسبة من الدرجات المخصصة لكل مادة باللائحة الداخلية للكلية ، ويجوز أن تستبدل الامتحانات الجزئية كلها أو بعضها بنظام التقييم والمتابعة المستمرة عن طريق إعداد أوراق عمل أو القيام بدراسات ميدانية أو تطبيقية أو إعداد بحوث .

مــادة ( 17)

        يتولى أستاذ كل مادة إعلان نتائج الامتحانات الجزئية ، ويتكفل بتسليم أوراقها إلى الطلاب؛ ليتمكنوا  من مراجعة الأوراق ومعرفة أوجه القصور فيها ، وعليه تقديم درجاتها مرصودة في صورتها النهائية إلى قسم الدراسة والامتحانات قبل بداية الامتحانات بوقت كافٍ لرصدها في بطاقات درجات الطلاب أو قوائم النتائج ، وتسلم أوراق إجابات الامتحانات النهائية بعد رصد درجاتها لقسم الدراسة والامتحانات للاحتفاظ بها لمدة سنة .

مــادة ( 18)

تكون الامتحانات النهائية بجامعات الجماهيرية العظمى من دورين ( أول وثان )، ويسمح للطالب بالدخول إلى الدور الثاني مهما كان عدد المواد الراسب فيها ، مع السماح للطالب الراسب في مادة واحدة فقط غير أساسية بعد الدور الثاني بالانتقال إلى السنة الثانية ، على ألاّ ينتقل إلى المرحلة الدراسية التالية إلا بعد إنهائه لكافة مقررات المرحلة السابقة بنجاح .

 مــادة ( 19)

        تعقد امتحانات الدور الثاني مرة واحدة في السنة ، وفي حالة تقدم الطالب لامتحان الدور الثاني يعطى عند نجاحه الحد الأدنى للنجاح في المواد التي أعاد الامتحان فيها مهما كانت الدرجة التي تحصل عليها ، وترصد للطالب الدرجة التي تحصل عليها كاملة؛ إذا لم يتقدم لامتحانات الدور الأول لأسباب قاهرة تقبلها اللجنة الشعبية للكلية .

مــادة ( 20)

        تشكل اللجنة الشعبية للكلية في نهاية كل سنة أو فصل دراسي ، لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها، تسمى " لجنة الامتحانات والمراقبة " ، تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها وعلى الأخص مايلي :

أ. تسليم واستلام أوراق الإجابة .

ب. رصد وحساب متوسط درجات كل طالب .

ج. إعداد قوائم النتائج وقوائم الخريجين والمفصولين .

        وللجنة أن تستعين بأعضاء هيأة التدريس وغيرهم في وضع الجداول والمراقبة على سير الامتحانات .

مــادة ( 21)

يحظر على الطالب المتقدم للامتحان مايلي :

أ. اصطحاب أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة عدا ما يسمح به أستاذ المادة .

ب. الكلام في أثناء الامتحانات ، أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظم الامتحان .

 مــادة ( 22)

تقدر درجات الطالب في كل مادة حسبما تنص عليه لائحة الكلية، ويحسب تقديره وفقاً للنسب التالية :

  • ممتاز من 85% إلى 100 % من مجموع الدرجات .

  • جيدجداً من 75% إلى أقل من 85% من مجموع الدرجات .

  • جيد من 65% إلى أقل من 75% من مجموع الدرجات .

  • مقبول من 50% إلى أقل من 65% من مجموع الدرجات .

  • ضعيف من 35% إلى أقل من 50% من  مجموع الدرجات .

  • ضعيف جداً من 0 إلى أقل من 35% من مجموع الدرجات .

        ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة ( 50% ) فما فوق من مجموع الدرجات للمادة .

        أما في الكليات الطبية فلا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة ( 60% ) فما فوق من مجموع الدرجات للمادة ، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات .

مــادة ( 23)

        تعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات النقل من قبل اللجنة الشعبية للكلية ، بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة ، وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنة التخرج والحصول على الإجازة الجامعية من قبل اللجنة الشعبية للجامعة ، بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة ، والتصديق عليها من اللجنة الشعبية للكلية .

مــادة ( 24)

        مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية لأوراق إجابته في المواد التي رسب فيها على ألاّ تزيد على ثلاث مواد وفق الإجراءات والضوابط التالية :

أ. أن يقدم طلب المراجعة إلي مسجل الكلية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من إعلان النتائج .

ب. أن ترفق بالطلب كفالة مالية قدرها ( 50 ) خمسون ديناراً للمادة الواحدة .

ج. تتولى اللجنة الشعبية للكلية تشكيل لجنة للمراجعة ، تتكون من ثلاثة أعضاء هيأة التدريس ، على أن يكون من بينهم أستاذ المادة ، وبحضور الطالب صاحب طلب المراجعة أو من يكلف بديلاً عنه في حالة غيابه ، وعلى اللجنة إعداد تقرير بالخصوص ، وتقديمه للجنة الشعبية للكلية خلال المدة التي يحددها قرار التكليف .

د. إذا ثبت إدعاء الطالب ، يتم تصحيح النتيجة ، وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب ، وتعاد إليه قيمة الكفالة، ويقدم عضو هيأة التدريس تبريراً مكتوباً لعدم دقته في التصحيح .

هـ. أما إذا لم تثبت صحة إدعاء الطالب فيترتب على ذلك أيلولة قيمة الكفالة إلى الجامعة، وعلى اللجنة الشعبية للكلية إخطار الطالب بهذه الإجراءات والضوابط عند طلب المراجعة .

 
 
 
 

الفصل الرابع

الإنذار والفصل من الدراسة

مــادة ( 25 )

ينذر الطالب في الحالات الآتية :

أ. إذا انقطع عن متابعة دراسته لأي سبب كان مدة تزيد على شهر في السنة الدراسية أو على أسبوعين في الفصل الدراسي .

ب. إذا قل معدله التراكمي العام عن الحد الأدنى ، وفقاً للائحة الكلية التي تتبع نظام الفصل الدراسي .

ج. إذا تحصل على تقدير عام ضعيف وفقاً للائحة الكلية التي تتبع في نظام السنة الدراسية .

مــادة ( 26 )

يفصل الطالب و ينتهي حقه في الاستمرار في الدراسة وذلك في إحدى الحالات التالية :

أ. إذا انقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع مدة سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين .

ب. إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جداً في نهاية أية سنة دراسية أو فصلين دراسيين مرتين متتاليتين ما لم يكن حصوله على هذا التقدير بسبب تنفيذ المادة ( 43 ) فقرة ج/3 من هذه اللائحة .

ج. إذا استنفذ الحد الأقصى لمدة الدراسة المقررة وفق المادة ( 3 ) من هذه اللائحة .

د. إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين أياً كان متوسط تقديره العام ، أو تحصل على الحد الأعلى من الإنذارات بالنسبة للنظام الفصلي .

 
 
 
 

الفصل الخامس

المخالفات التأديبية

مــادة ( 27 )

        إذا أقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم ذلك بداخلها أو في أي من ملحقاتها تطبق بشأنه أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في المواد التالية .

مــادة ( 28 )

        يظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة ، وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله .

مــادة ( 29 )

        يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة إيجابية أم كان مجرد امتناع إذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة .

مــادة ( 30 )

        لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والتشريعات المكملة له ، وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على الكلية التي يتبعها الطالب إبلاغ جهات الاختصاص فوراً بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته .

مــادة ( 31 )

        تسري أحكام التأديب على الطالب سواء ارتكب المخالفة بصفته فاعلاً أصلياً أو كان شريكاً ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة .

مــادة ( 32 )

 تنقسم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية :

أ. الاعتداء على أعضاء هيأة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة .

ب. الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة .

ج. الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة .

د. السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب .

هـ. الجرائم المخلة بالشرف .

مــادة ( 33 )

  يعد من مخالفات الاعتداء على هياة التدريس أو العاملين أو الطلاب :

أ. الضرب والإيذاء .

ب. السب أو القذف أو التهديد .

ج. الإهانة .

        ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها ، وبحضور المعتدى عليه وسواء ارتكب كتابة أو شفاهة أو إشارة .

مــادة ( 34 )

تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة :

أ. إتلاف أو تخريب الأدوات والمعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها كلياً أو جزئياً .

ب. سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو الاستيلاء عليها .

ج. عدم إرجاع ما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة .

 مــادة ( 35 )

يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة أو الامتحانات :

أ. تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن الجامعة أو من خارجها ، إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الجامعة .

ب. انتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره ، ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر في الامتحانات ، ويعتبر من اتفق معه أو سهل له ذلك شريكاً له ويخضع للعقوبة .

ج. إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العلمية بأية صورة كانت .

د. التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو غيرهم مما يتعلق بالعملية التعليمية .

هـ. الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات كل ماله علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان .

و. أية مخالفات للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في الجامعة والمرافق التابعة لها .

ز. الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

مــادة ( 36 )

        يعد سلوكاً منافياً للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب الجامعي ، كل ما من شأنه الإساءة إلي الجامعة وكل ما يتعارض مع الآداب والأخلاق المرعية ، وكل ما من شأنه الإخلال بسير العملية التعليمية حسب الأصول المتعارف عليها بالجامعة .

مــادة ( 37 )

تعد من الجرائم المخلة بالشرف :

أ. جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضا المعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكاً في الجريمة .

ب. تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور .

ج. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها .

د. كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .

مــادة ( 38 )

        يعدّ التعداد الوارد في المواد ( 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ) على سبيل المثال لا الحصر ، ويعتبر السلوك مكوناً لأي من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة ما دام مخالفاً للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق والآداب العامة .

 
 
 
 

الفصل السادس

العقوبات التأديبية

مــادة ( 39 )

        كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 33 ) فقرة ( أ ) من هذه اللائحة يعاقب مرتكبه بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين ، وإذا كان الطالب عائداً يفصل من الجامعة .

مــادة ( 40 )

        كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 33 ) فقرة ( ب ، ج ) يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة ، وعند العودة لارتكاب إحدى المخالفات تكون العقوبة الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين .

        يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 35 ) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية ، وبالفصل من الجامعة عند تكرار المخالفات، ولا يعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها .

مــادة ( 41 )

        كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 35 ) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية ، والفصل من الجامعة عند تكرار المخالفات ولا يعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها .

مــادة ( 42 )

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 35 ) وفقاً لما يلي :

أ. المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ،ب ) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية ، ولا تزيد على سنتين دراسيتين ، وإذا كان الطالب عائداً يفصل من الجامعة.

ب. المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين ( ج،د ) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً ، ويعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة .

ج. المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة المذكورة تتخذ بشأنها الإجراءات التالية :

1. يحق لأمين لجنة الامتحانات والمراقبة أو أمين اللجنة الشعبية للكلية المختصة أو رئيس قاعة الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أي مراقب أن يفتش الطالب أو أن يأمر بتفتيشه ، وإذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازته أوراقاً لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحانات ، وإذا كان المشتبه فيه طالبة يجب الاستعانة بأنثى في عملية التفتيش .

2. يحق لأمين اللجنة الشعبية للكلية ومن في حكمه أو رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو من يكلفه أن يخرج من قاعة الامتحان كل طالب مخالف لتعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة، ويعتبر امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة، ويمنح فيه درجة ( صفر ).

3. كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط معه كل ما له علاقة بالمقرر عدا ما هو مسموح به مع ورقة الأسئلة موضوع الامتحان ، يعتبر امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة، ويمنح درجة ( صفر ) في جميع المواد .

4. أما في الأحوال الأخرىفتلغى الامتحانات بقرار من لجنة التأديب،ويترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قدمنحت للطالب قبل اكتشاف حالة الغش .

5. يفصل من الجامعة الطالب الذي يدان بالغش للمرة الثانية .

د. يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين ( و. ز ) من المادة المذكورة بإحدى العقوبات التالية:

1. الإنذار .

2. الحرمان من الاستفادة من مرافق الجامعة مدة لا تقل عن شهر .

3. الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة .

مــادة ( 43 )

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية :

1. الوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن شهر .

2. الحرمان من دخول امتحانات أعمال السنة أو الفصل الدراسي أو إلغاؤه ، إذا كان الطالب قد دخلها، وإذا كان الطالب عائداً يوقف تسجيله في السنة أو الفصل الذي وقعت فيه المخالفة .

مــادة ( 44 )

        يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 37 ) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين دراسيتين ، وإذا كان الطالب عائداً يفصل من الجامعة .

مــادة ( 45 )

أ. يترتب على الوقف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات التي تعقد في أثناء سريان مدة الوقف بما في ذلك الامتحانات النهائية .

ب. ويحول الفصل من الجامعة دون إمكانية تجديد قيد الطالب  في أية جامعة أخرى في الجماهيرية العظمي.

 
 
 

كلية القانون

مكتبة الكلية

«

أعضاء هيأة التدريس

«

الدراسات العليا

«

التســجيل و القـبول

«

الدراسة و الامتحانات

«

المـــقررات الدراسية 

«

مكاتب النشاط في الكلية

«

   

الرئيسية   |   أخبار الجامعة   |   حول الجامعة   |   الهيكلية الإدارية   |   دليل الهاتف   |   البريد الإلكتروني   |   اتصل بنا  

 جميع الحقوق محفوظة لموقع جامعة قاريونس 2008