|
الفصل الثالث
نظام الدارسة
والامتحانات
مــادة ( 9 )
يتم توزيع المقررات الدراسية
العامة والتخصصية اللازمة للحصول على المؤهل
العلمي ( الإجازة التخصصية ) على عدد من السنوات
وفقاً للحد الأدنى المقرر لنيل ذلك المؤهل .
وفى حالة الدراسة
وفقاً للنظام الفصلي تبين لائحة الكلية الحدين الأدني والأقصى للوحدات الدراسية العامة والتخصصية
التي يجوز التسجيل فيها كل فصل دراسي .
مــادة ( 10
)
تتولى الكليات إعداد
دليل بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، يبين
نظام الدراسة والمقررات ونظام الانتقال من سنة إلى
سنة أخرى ، أو من فصل إلى فصل آخر ، كما يبين
الأحكام الأساسية للوائح المعمول بها، ويجب إعلانه
للطلاب في مكان معلوم .
مــادة ( 11)
يتولى الطالب
في
بداية كل عام أو فصل دراسي تجديد قيده ، ويكون
التجديد بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك، والمتضمن
المواد الدراسية للسنة المقيد بها أو بالقيام
بإجراءات اختيار المواد الدراسية بالنسبة للكليات
التي تكون الدراسة بها وفق النظام الفصلي .
مــادة ( 12)
إذا لم يقم الطالب
بإجراء تجديد القيد في المواعيد التي تعلنها
الكلية أو الجامعة ، اعتبر غائباً عن الدراسة بسبب
غير مشروع ، ما لم يقدم طلب وقف قيد مبيناً فيه
الأسباب التي دعته لذلك الوقف ، دون الإخلال
بالشروط والأحكام التي تقررها لائحة الكلية في هذا
الشأن .
مــادة ( 13)
يجوز للطالب
لأي سبب
من الأسباب التي تقبلها اللجنة الشعبية للكلية ،
وقف قيده لمدة سنة دراسية واحدة، أو فصلين دراسيين
خلال شهر من بداية الدراسة بالنظام الفصلي ، وخلال
شهرين من بداية الدراسة بالنظام السنوي، ولمرة
واحدة طيلة فترة دراسته طبقاً للقواعد والأحكام
التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات .
مــادة ( 14)
على الطالب النظامي
في كافة مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات
، وإعداد البحوث والدروس العلمية ، ولا يحق له
التقدم للامتحان النهائي لأية مادة تزيد نسبة
غيابه فيها- بدون عذر - على ( 25%) من مجموع الساعات
النظرية والعملية المقررة للمادة ، ولا يجوز
الإعفاء من هذا الشرط لأي سبب كان ، وترصد له درجة
(صفر) في المقرر الذي تزيد نسبة غيابه فيه على
النسبة المشار إليها .
مــادة ( 15)
يرصد عضو هيأة التدريس الحضور والغياب في كل
محاضرة ، ويسلمه إلى مسجل الكلية أو أمانة القسم شهرياً ،
لتوثيقه وإبلاغ الطالب به ، ولفت نظره بعدم تكرار
الغياب ، مع بيان الآثار التي تترتب على ذلك .
مــادة ( 16)
تقوم الكليات بإجراء
امتحانات جزئية تحريرية أو شفهية في كل سنة أو فصل
دراسي يحدد لها نسبة من الدرجات المخصصة لكل مادة
باللائحة الداخلية للكلية ، ويجوز أن تستبدل
الامتحانات الجزئية كلها أو بعضها بنظام التقييم
والمتابعة المستمرة عن طريق إعداد أوراق عمل أو
القيام بدراسات ميدانية أو تطبيقية أو إعداد بحوث
.
مــادة ( 17)
يتولى أستاذ كل مادة
إعلان نتائج الامتحانات الجزئية ، ويتكفل بتسليم أوراقها
إلى الطلاب؛ ليتمكنوا من مراجعة الأوراق
ومعرفة
أوجه القصور فيها ، وعليه تقديم درجاتها مرصودة في
صورتها النهائية إلى قسم الدراسة والامتحانات قبل
بداية الامتحانات بوقت كافٍ لرصدها في بطاقات درجات
الطلاب أو قوائم النتائج ، وتسلم أوراق إجابات
الامتحانات النهائية بعد رصد درجاتها لقسم الدراسة
والامتحانات للاحتفاظ بها لمدة سنة .
مــادة ( 18)
تكون الامتحانات النهائية
بجامعات الجماهيرية العظمى من دورين ( أول وثان )،
ويسمح للطالب بالدخول إلى الدور الثاني مهما كان
عدد المواد الراسب فيها ، مع السماح للطالب الراسب
في مادة واحدة فقط غير أساسية بعد الدور الثاني
بالانتقال إلى السنة الثانية ، على ألاّ ينتقل إلى
المرحلة الدراسية التالية إلا بعد إنهائه لكافة
مقررات المرحلة السابقة بنجاح .
مــادة
( 19)
تعقد امتحانات الدور
الثاني مرة واحدة في السنة ، وفي حالة تقدم الطالب
لامتحان الدور الثاني يعطى عند نجاحه الحد الأدنى
للنجاح في المواد التي أعاد الامتحان فيها مهما
كانت الدرجة التي تحصل عليها ، وترصد للطالب
الدرجة التي تحصل عليها كاملة؛ إذا لم يتقدم
لامتحانات الدور الأول لأسباب قاهرة تقبلها اللجنة
الشعبية للكلية .
مــادة ( 20)
تشكل اللجنة الشعبية
للكلية في نهاية كل سنة أو فصل دراسي ، لجنة
لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها، تسمى "
لجنة الامتحانات والمراقبة " ، تتولى كافة الأمور
المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها وعلى الأخص مايلي :
أ. تسليم واستلام أوراق
الإجابة .
ب. رصد وحساب متوسط درجات كل
طالب .
ج. إعداد قوائم النتائج
وقوائم الخريجين والمفصولين .
وللجنة أن تستعين
بأعضاء هيأة التدريس وغيرهم في وضع الجداول
والمراقبة على سير الامتحانات .
مــادة ( 21)
يحظر على الطالب المتقدم
للامتحان مايلي :
أ. اصطحاب أي كتاب أو ورقة
ولو كانت خالية من الكتابة عدا ما يسمح به أستاذ
المادة .
ب. الكلام في أثناء الامتحانات ،
أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظم الامتحان
.
مــادة
( 22)
تقدر درجات الطالب في كل مادة
حسبما تنص عليه لائحة الكلية، ويحسب تقديره وفقاً
للنسب التالية :
-
ممتاز من 85% إلى 100 %
من مجموع الدرجات .
-
جيدجداً من 75% إلى أقل
من 85% من مجموع الدرجات .
-
جيد من 65% إلى أقل من
75% من مجموع الدرجات .
-
مقبول من 50% إلى أقل من
65% من مجموع الدرجات .
-
ضعيف من 35% إلى أقل من
50% من مجموع الدرجات .
-
ضعيف جداً من 0 إلى أقل
من 35% من مجموع الدرجات .
ولا يعتبر الطالب
ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة ( 50% ) فما فوق من
مجموع الدرجات للمادة .
أما
في الكليات
الطبية فلا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على
نسبة ( 60% ) فما فوق من مجموع الدرجات للمادة ،
بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تنص عليها
اللوائح الداخلية للكليات .
مــادة ( 23)
تعتمد النتائج
النهائية لامتحانات سنوات النقل من قبل اللجنة
الشعبية للكلية ، بعد التوقيع عليها من لجنة
الامتحانات والمراقبة ، وتعتمد النتائج النهائية
لامتحانات سنة التخرج والحصول على الإجازة
الجامعية من قبل اللجنة الشعبية للجامعة ، بعد
التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة ،
والتصديق عليها من اللجنة الشعبية للكلية .
مــادة ( 24)
مع مراعاة سرية
الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة
الموضوعية لأوراق إجابته في المواد التي رسب فيها
على ألاّ تزيد على ثلاث مواد وفق الإجراءات
والضوابط التالية :
أ. أن يقدم طلب المراجعة إلي
مسجل الكلية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من
إعلان النتائج .
ب. أن ترفق بالطلب كفالة
مالية قدرها ( 50 ) خمسون ديناراً للمادة الواحدة
.
ج. تتولى اللجنة الشعبية
للكلية تشكيل لجنة للمراجعة ، تتكون من ثلاثة أعضاء
هيأة
التدريس ، على أن يكون من بينهم أستاذ المادة ،
وبحضور الطالب صاحب طلب المراجعة أو من يكلف بديلاً
عنه في حالة غيابه ، وعلى اللجنة إعداد تقرير بالخصوص ، وتقديمه للجنة الشعبية للكلية خلال المدة
التي يحددها قرار التكليف .
د. إذا ثبت إدعاء الطالب ،
يتم تصحيح النتيجة ، وتودع نسخة من التقرير في ملف
الطالب ، وتعاد إليه قيمة الكفالة، ويقدم عضو هيأة
التدريس تبريراً مكتوباً لعدم دقته في التصحيح .
هـ. أما إذا لم تثبت صحة
إدعاء الطالب فيترتب على ذلك أيلولة قيمة الكفالة
إلى الجامعة، وعلى اللجنة الشعبية للكلية إخطار
الطالب بهذه الإجراءات والضوابط عند طلب المراجعة
. |